تشريع جديد يواجه جرائم الإنترنت ضد الأطفال.. سجن مشدد للابتزاز بالذكاء الاصطناعي وحجب فوري للمواقع المخالفة
تشريع جديد يواجه جرائم الإنترنت ضد الأطفال.. سجن مشدد للابتزاز بالذكاء الاصطناعي وحجب فوري للمواقع المخالفة

تشريع جديد يواجه جرائم الإنترنت ضد الأطفال.. سجن مشدد للابتزاز بالذكاء الاصطناعي وحجب فوري للمواقع المخالفة- نبض مصر

يعمل مشروع قانون بتعديل أحكام مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لتعزيز الحماية الجنائية للطفل وصون القيم الأسرية، ومواجهة مخاطر الابتزاز بالذكاء الاصطناعي والاستدراج الرقمي بآليات ردع فورية وحاسمة.

حماية حرمة الحياة الخاصة والقيم الأسرية

نصت المادة (25) من مشروع قانون مكافحة تقنية المعلومات على وضع قواعد صارمة لحماية المجتمع الرقمي، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من:

اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.

انتهك حرمة الحياة الخاصة عبر نشر أخبار أو صور دون رضا صاحبها.

تعمد إزعاج الأشخاص بإرسال رسائل إلكترونية مكثفة (Spam) دون موافقتهم.

وجاء في المادة ظرف مشدد يرفع العقوبة إلى السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة تصل إلى خمسمائة ألف جنيه إذا كان المجني عليه طفلاً.

الإزعاج والمضايقة الإلكترونية

تضمن المشروع إضافة فقرتين للمادة (26) لمواجهة المضايقات الرقمية، حيث نصت الفقرة المضافة الأولى على:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من تعمد إزعاج أو مضايقة الغير باستخدام وسائل تقنية المعلومات أو أجهزة الاتصالات.

وتغلظ العقوبة لتصبح السجن المشدد إذا ارتبط الفعل بطلب أو تداول محتوى ذي طبيعة جنسية أو خادش للحياء، أو إذا كان المجني عليه طفلاً.

 جرائم الاستدراج والابتزاز الجنسي للطفل

استحدث المشروع سلسلة من المواد (26 مكرر) لمواجهة الجرائم الإلكترونية الموجهة للقصر:

الاستدراج: (مادة 26 مكرر) تعاقب بالسجن حتى 7 سنوات كل من تواصل مع طفل بقصد استدراجه لارتكاب أفعال جنسية، وتتحقق الجريمة ولو لم يقع الاعتداء فعلياً.

الابتزاز بالذكاء الاصطناعي: (مادة 26 مكرر أ) تعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من ابتز طفلاً بصور أو تسجيلات، سواء كانت حقيقية أو مُولَّدة بالذكاء الاصطناعي.

الإنتاج القسري: (مادة 26 مكرر ج) تعاقب بالسجن المشدد كل من حمل طفلاً على تصوير نفسه في أوضاع خادشة للحياء.

 آلية الحجب الطارئ لحماية الطفل

أضافت المادة (7) فقرة تمنح جهات التحقيق صلاحية التحرك السريع لحماية الضحايا:

يجوز لجهة التحقيق المختصة أن تأمر فوراً بحجب الموقع أو الرابط أو الحساب الإلكتروني الذي يتضمن استغلالاً جنسياً لطفل أو ابتزازه، على أن يُعرض الأمر على المحكمة خلال 24 ساعة لتأييده أو إلغائه.

 ظروف التشديد (المادة 34)

تُشدد العقوبات المنصوص عليها في المواد المستحدثة إذا كان الجاني:

من أصول الطفل أو من المتولين تربيته أو رعايته.

ممن له سلطة على الطفل بحكم القانون أو العرف.

ممن استغل صفته الوظيفية أو المهنية أو التعليمية للتأثير على الطفل.