في إطار تعزيز الشفافية والانضباط داخل القطاع المصرفي، وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي قواعد دقيقة لتنظيم منح الائتمان، إلى جانب عقوبات رادعة لمواجهة أي ممارسات تنطوي على غش أو تدليس بهدف الحصول على تمويل بطرق غير مشروعة.
ضوابط منح الائتمان داخل البنوك
نصت المادة (99) من القانون على أن يتولى مجلس إدارة كل بنك وضع القواعد المنظمة لمنح الائتمان لعملائه، بما يشمل الإجراءات اللازمة للتحقق من الجدارة الائتمانية ودقة البيانات المقدمة.
كما تلتزم البنوك بوضع آليات واضحة لإتاحة الائتمان، ونظم رقابية لمتابعة استخدامه، مع تحديد سلطات الموافقة على منح التمويل داخل السياسة الائتمانية لكل بنك.
وأوجب القانون عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة تتضمن الموقف الكامل للمحفظة الائتمانية، بما يضمن المتابعة المستمرة وتقييم المخاطر.
عقوبات الغش والتدليس للحصول على التمويل
شددت المادة (230) من القانون على فرض عقوبات صارمة بحق كل من يتعمد تقديم بيانات غير صحيحة أو إخفاء معلومات جوهرية ضمن المستندات أو المحاضر المقدمة من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزي، وذلك بقصد الحصول على الائتمان.
وتتمثل العقوبة في الحبس، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
غرامات خاصة بخدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني
كما نص القانون على معاقبة كل من يرتكب غشًا أو تدليسًا في خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني بهدف تسهيل الحصول على التمويل، بغرامة تتراوح بين 100 ألف ومليون جنيه.
تعويضات لصالح جهات التمويل
ولم تقتصر العقوبات على الجانب الجنائي فقط، إذ أوجب القانون الحكم لصالح مانح الائتمان بتعويض يعادل قيمة المبالغ التي لم يتم سدادها، وذلك عن الأضرار الناتجة عن عمليات الغش أو التدليس.

