أجابت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال حول حكم التيمم في حال عدم وجود ماء ساخن للاغتسال من الحيض أو للوضوء، موضحة أن الأصل هو استخدام الماء، ولا يُلجأ إلى التيمم إلا عند وجود عذر معتبر.
وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج “فقه النساء”، المذاع على قناة الناس، اليوم، أن التيمم يُباح في حالات محددة، منها فقدان الماء أصلًا، أو تعذر استعماله بسبب مرض، أو وجود ضرر محقق من استخدامه، مثل وجود جروح أو أمراض جلدية تمنع استعمال الماء.
وأضافت أن من الحالات التي يُنظر فيها أيضًا شدة البرد، إذا كان استعمال الماء البارد يسبب ضررًا حقيقيًا، ولا توجد وسيلة لتسخين الماء، ففي هذه الحالة يجوز التيمم، بشرط تحقق الضرر فعليًا، وليس مجرد الشعور بعدم الراحة.
وأشارت إلى أنه إذا كان من الممكن تسخين الماء، أو الحصول عليه بسهولة، أو تأخير الصلاة قليلًا دون خروج وقتها، فلا يجوز التيمم، لأن الأصل هو الطهارة بالماء، والتيمم يُعد بدلًا يُلجأ إليه عند الضرورة فقط.
وأكدت أن من تيمم لعذر ثم وجد الماء بعد ذلك، فإن التيمم يبيح له الصلاة التي أداها فقط، ولا يغني عن الغسل أو الوضوء عند توفر الماء، مشددة على ضرورة عدم التوسع في التيمم أو اتخاذه سبيلًا للتيسير دون وجود عذر حقيقي.
