وزير الإسكان المصرى يصدر قرار عاجل بشأن تحديد ارتفاعات المباني بالقرى وهذه عقوبه من يخالف

أصدر المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق  والمجتمعات العمرانية قراراً بتعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، بشأن تحديد ارتفاع المبنى بعدد الأدوار المصرح بإنشائها حسب عرض الشارع في القرى، دون تجاوز قيود الارتفاع؛ ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.

تحديد ارتفاع المبنى بعدد الأدوار

مع إصدار وزارة الإسكان قرارات جديدة تنظم ارتفاعات المباني في القرى، أصبح العديد من الأشخاص معرضين لعقوبات مختلفة؛ وفي حالة مخالفة هذه القرارات التي تأتي ضمن جهود الدولة لتحقيق التوازن بين التطوير العمراني والحفاظ على المظهر العمراني.

وتهدف قرارات تحديد ارتفاعات المباني إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها الحفاظ على الشكل العمراني المتوازن في القرى، وتخفيف الضغط على البنية التحتية، ومنع التوسع العشوائي الذي يهدد المناطق الزراعية.

وتساهم هذه القرارات أيضًا في ضمان العدالة بين المواطنين، حيث تضمن الالتزام بمعايير البناء الموحدة.

جدير بالذكر أنه تم عرض مقترح الهيئة العامة للتخطيط العمراني برئاسة الدكتورة مها محمد فهيم لتعديل بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية بالقرى، وتم دراسته من قبل اللجنة الرئيسية الدائمة المشكلة من وزارة الإسكان بالقرار الوزاري رقم 881 لسنة 2024 برئاسة المهندسة نفيسة هاشم، والمختص بإعداد مراجعة وتعديل التشريعات المتعلقة بالبناء والإسكان والتنمية العمرانية.

العقوبات المفروضة على المخالفين

المهندس شريف الشربيني

سيواجه أولئك الذين ينتهكون قرارات تحديد الارتفاعات ما يلي: عقوبات صارمة، تهدف إلى الردع وضمان الالتزام بالقوانين “السجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى 50 ألف جنيه و”لا يتجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأفعال المخالفة، أو إحدى هاتين العقوبتين، لمن أنشأ أعمالاً دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا.

“في حالة سقوط البناء كلياً أو جزئياً أو تعرضه لخطر السقوط، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ضعف قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثالها” قيمة الأعمال المخالفة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *