التخطي إلى المحتوى
إلغاء حكم بطلان عضوية خالد مشهور لعدم انعقاد الخصومة قانونًا- نبض مصر
بإلغاء حكم بطلان عضوية خالد مشهور لعدم انعقاد الخصومة قانونًا

أكدت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض مبدأً قانونيًا جديدًا يتعلق بضوابط الطعون الانتخابية، يقضي بأن عدم اختصام المطعون ضده في الطعن يترتب عليه بطلانه وعدم قبوله، لعدم انعقاد الخصومة بشكل صحيح.

بإلغاء حكم بطلان عضوية خالد مشهور لعدم انعقاد الخصومة قانونًا

وأصدرت الهيئة العامة حكمًا مهمًا انتهت فيه إلى العدول عن الاتجاه السابق الوارد في الطعن رقم 10 لسنة 95 قضائية، وقضت ببطلان الحكم الصادر سابقًا ببطلان عضوية النائب خالد مشهور، استنادًا إلى أن الطعن أُقيم دون اختصامه اختصامًا صحيحًا بالمخالفة لما يوجبه القانون.

وكان قد تم التقدم بطلب إلى المحكمة أوضح أن الحكم الصادر ببطلان العضوية شابه بطلان جوهري، لصدوره في مواجهة خصومة لم تنعقد قانونًا، نتيجة عدم اختصام النائب المطعون على عضويته، رغم كونه الخصم الأصيل والطبيعي في دعوى صحة العضوية.

خلو الطعن من اسم المطعون ضده أو عدم انعقاد الخصومة في مواجهته يجعله غير مقبول

وانتهت الهيئة العامة إلى إقرار مبدأ واضح مؤداه أن خلو الطعن من اسم المطعون ضده، أو عدم انعقاد الخصومة في مواجهته، يجعله غير مقبول، باعتبار أن تحديد الخصم واختصامه شخلو الطعن من اسم المطعون ضده، أو عدم انعقاد الخصومة في مواجهته، يجعله غير مقبول،رط جوهري لانعقاد الطعن، وليس مجرد إجراء شكلي يمكن استكماله لاحقًا.