شروط حصول الأجانب على عقار بمصر .. تعرف عليها - نبض مصر

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

شروط حصول الأجانب على عقار بمصر هو من الأمور الشاغلة لكل المهتمين بالاستثمار، لذا تحدث المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، بخصوص هذا الشأن وقال إن الدولة المصرية ممثلة فى الوزارة حرصت على وجود منتج عقاري تنافسي ومتنوع لم يكن موجوداً من قبل، لتصديره على مستوى العالم، هذا بجانب الحوافز الخاصة بمنح الإقامة أو الجنسية مقابل الحصول على العقار.

تصدير العقار المصري

وأضاف الشربينى، خلال المنتدى الحضري العالمي، أن الوزارة وضعت مستهدفات لتصدير العقار المصرى للخارج، وذلك من خلال تنويع المنتج العقارى، واستغلال ما تتمتع به مصر من مقومات طبيعية “إطلالة فريدة على ساحل البحرين الأحمر والمتوسط ضفاف نهر النيل”.

شروط حصول الأجانب على عقار بمصر

يوجد بعض الشو التي يجب اتباعها في حال رغبة الأجانب بالحصول على عقار بمصر، وتمثلت شروط حصول الأجانب على عقار بمصر في 13 بند نعرضها لكم في السطور التالية: 

البند الأول

يعتبر البند الأول في شروط حصول الأجانب على عقار بمصرهو تملك أى أجنبي سواء شخص طبيعى أو شخص اعتباري ” شركات ” سواء التملك عن طريق الملكية الكاملة أو حق الرقبة أو حق أنتفاع، خاضع لضوابط القانون رقم 230 لسنة 1996 الخاص بتملك الغير مصريين للعقارات في مصر أين كان سبب أكتساب الملكية وذلك ماعدا ما أكتسبة الاجنبى عل طريق المبراث، وتعتبر الشركة أجنبة في حالة أن تكون تم تأسيسها خارح مصر أو يكون تم تأسيسها داخل مصر وطبقا للقانون المصرى ولكن نسبة الملكية للمصريين تقل عن 51% من الحصص أو الاسهم.

طبقا لنص المادة رقم من القانون رقم 230 لسنة 1996

البند الثاني

يجوز لغير المصرى تملك العقارات، مبنية كانت أو أرض صماء، بالشروط الأتية : –
1- أن يكون التملك لعقارين على الأكثر في جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته وذلك دون إخلال بحق تملك العقارات لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة. ” ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر. “
2- ألا تزيد مساحة كل عقار عل أربعة الاف متر مربع.
3- ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثراً في تطبيق أحكام قانون حماية الأثار

ولرئيس مجلس الوزراء الاستثناء مل الشرطين الواردين بالبندين (1، 2) من هذه المادة في الحالات الى يقدرها.
ولمجلس الوزراء أن يضع شروطا وقواعد خاصة بالتملك في المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية الى يحددها.
طبقا لنص المادة رقم 2 من القانون رقم 230 لسنة 1996

البند الثالث

لا تخضع مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية وملحقاتها لنصوص القانون رقم 230 لسنة 1996 بشرط تطبيق مبداء المعاملة بالمثل لحكومات هذة البعثات مع القنصليات والسفارات المصرية لديها، وذلك طبقا لنص المادة رقم 3 من القانون رقم 230 لسنة 1996

البند الرابع:

يلزم كل أجنبى أكتسب ملكية أى أرض بموجب هذا القانون كان لزاما عليه أن يقوم بالبناء عليها خلال 5 سنوات من شهر التصرف ولا يجوز أن يقوم ببيعها إلا بعد مرور خمسة سنوات من أكتسابه الملكية و حالة عدم ألتزامه بالبناء خلال الخمسة سنوات المذكورة فأن مدة الخطر المفروضة علية لبيع هذة الارض تزيد بنفس مدة التأخر الى يكون قام بها، طبقا لنص المادة رقم 4 و5 من القانون رقم 230 لسنة 1996

اقرأ أيضا

حصول الأجانب على عقار بمصر
البند الخامس

يجوز بموجب قرار من رثيس مجلس الوزراء أعفاء الاجنى من شرط تملكة عقارين وشرط المساحة العقررة بـ4000 متر لكل عقار وشرط حظر البيع لمدة خمس سنوات. وبموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم رقم 2563 لسنة 2015 تم تفويض وزير العدل بختصاصات رئيس مجلس الوزراء وهم من يصدر القرار، طبقا لنص المادة رقم 2 و5 من القانون رقم 230 لسنة 1996

البند السادس

يقع باطلا كل تصرف ينم بالمخالفة لأحكام هذا الفانون ولا يجوز شهره ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها، طبقا لنص المادة رقم 6 من القانون رقم 230 لسنة 1996

البند السابع

يصدر وزيز الدفاع قرارا بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية التى لا يجوز تملكها وفيما عدا الاراضى الصحراوية الى تقوم وزارة الدفاع بحظر نملكها تقوم وزارة الزراعة بإصدار قرار بتحديد المناطق الى تشملها خطة ومشروعات استصلاح الأراضى.

وتصبح الأراضى غير الواقعة في المناطق العسكرية أو في مواقع الاستصلاح المشار إليها في الفقرتين السابقتين يتم استغلالها وإدارتها والنصرف فيها بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقررة في هدا الشأن من شروط وقواعد تطلبها شتون الدفاع عن الدولة .

ويكون تصرف هيئة المجتمعات العمرانية في الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تأجيرها أو استغلالها لغرض استصلاحها واستزراعها فقط، طبقا لنص المادة رقم 2 من القانون رقم 143 لسنة 1981

البند الثامن

وقد تم تحديد ملكية الاشخاص الطبيعية والعتبارية والجمعيات التعاونية طبقا لنص المادة رقم 11 من القانون رقم 143 لسنة 1981 والخاص بتملك الأراضى الصحراوية والى نصت على :
” يكون الحد الأقصى للملكية في الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا لما تحققه أساليب وطرق الرى من ترشيد واقتصاد في استخدام مصادر المياه المتاحة، وبما يتفق مع التطورات العلمية في هذا المجال، وذلك عل النحو الآتي:
(أ) إذا كان الرى على المياه الجوفية أو اسخدمت مياه الطرق الحديثة كالرش أو التنقيط أو أى أسلوب للرى يعتمد على صغط المياه يحدد الحد الأقصى للملكية عل الوجه الآلي:
200(مائتان) فدان للفرد و. 3000 (ثلاث مائة ) فدان للأسرة، وتشمل الأسرة الزوجة والأولاد القصر غير المتزوجين .

10000(عشرة آلاف) فدان للجمعية التعاونية، بحد أقصى مقداره 30 (ثلاثون) فدانا للعضو.

10000(عشرة آلاف) فدان لشركات الأشخاص والتوصية بالأسهم بمراعاة ألا يجاوز الحد الأقصى لملكية الفرد 150 (مائة وخمسين) فدانا.

50000 (خمسون ألف) فدان للشركات المساهمة.

(ب) وإدا كان الرى بأسلوب الرى السطحي الذي يتم الاتفاق عليه بين الوزير المختص بالاستصلاح وبين وزير الرى أو بالنسبة للمساحات المجففة من أراضى البحيرات فيكون الحد الأقصى للملكية بها لا يجاوز نصف الحدود القصوى المشار إليها.
وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل ملكية المصريىن عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 20% من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضى الجمعيات التعاونية والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.
ولا تخصع شركات القطاع العام لأى حد أقصى.

واستثناء من الأحكام المنظمة لملكية الفرد والأسرة م الأراضي الزراعية وما في حكمها لا يدخل في حساب الحد الأقصى للملكية وفقا لأحكام هدا القائون المساحات المملوكة في غير الأراضى الصحراوية، وفي جميع الأحوال يخون تحديد المساحات الجائز تملكها بقرار من مجلس إدارة الهيئة في حدود ما تقتضيه طبيعة المشروع وما تسمح به القدرات الفنية والمالية لطالبى التملك، طبقا لنص المادة رقم 11 من القانون رقم 143 لسنة 1981

البند التاسع

لا يجوز تملك الأراضى الصحراوية إلا للمصيين ومع ذلك يجوز بموجب قرار من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء تملك من يتمتع بجنسية أى دولة عربية لهدة الاراضى الصحراوية وذلك ما أقرتة نص المادة رقم 12 مى القانون رقم 143 لسنة 1981 والخاص بتملك الأراضى الصحراوية والتى نصت على:
” ولا يفيد من التملك وفقا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء، معاملة من يتمتع بحنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين من هدا القانون.
وفي حالة زيادة الحد الأقصى للملكية عن الحدود الواردة بهذا القانون تتبع أحكام المادة (7) من القانون “رقم 5 لسة 1919 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضى الزراعية وما في حكمها”، طبقا لنص المادة رقم 12 من القانون رقم 143 لسنة 1981

البند العاشر

يحظر على الاجانب سواء كانو أشخاص طبيعية أو أعتبارية أمتلاك الأراضى الزراعية وما في حكمها ويشمل التملك ويشمل حق الملكة الكاملة أو حق الرقبة أو حق الانتفاع، طبقا لنص المادة رقم 1 من القانون رقم 15 لسنة 1963

البند الحادي عشر

وقد عالج المشرع المصرى حظر تملك الاجانب للأراضى الزراعية وما في حكمها للاجانب الوارد في نص المادة رقم 1 من القانون رقم 15 لسئة 1963 وذلك من خلال نص المادة رقم 55 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والتى جعل للمستثمر الحق في الحصول عل العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه، أيا كانت نسبة مشاركته أو مساهمته في رأس المال. وذلك مع مراعاة القواعد الخاصة ببعض العقارات الواقعة في المناطق الجغرافية الى تنطمها قوانيين خاصة وبذلك يكون للمستثمر أحقية م تملك الاراضى الزراعية إذا كان شاط الشركة في مجال الزراعة وأستصلاح الاراضي، طبقا لنص المادة رقم 55 من القانون رقم 72 لسنة 2017

البند الثاني عشر

وقد صدر المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 والخاص بـ بالتنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء وقد تضمن الاتى:-
– لا يكون تملك الأراضى والعقارات المبنية بمناطق التنمية إلا للأشخاص الطبيعييى مل حاملى الجنسية المصرية وحدها دوى عيرها من أى جسيات
أخرى وم أبوين مصريين والأشخاص الاعتنارية المصرية المملوك رأس مالها نالكامل لمصرييى .
إذا الت ملكية العقارات أو الاراضى عن طريق الميراث أو الوصية لشحص أجنى يجن علية خلال ستة أشهر من تاريح الوماة أن يبيعها لأى شحص مصرى من أبوين مصريين .
– يجوز بعد موافقة وزارة الدفاع والداخلية والمخابرات العامة صدور قرار بتملك الاشخاص الطبعيين والشركات سواء كانت مصرية أو أجنبية للعقارات المبنية دون الارض.
– يجوز تخصيص وحدات للاجانب ” أشخاص طبعييىن ” بغرض الاقامة بعد موامقة وزارة الدفاع والمخابرات العامة كحق أنتفاع لمدة 50 سنة، طبقا لنص المادة رقم 2 من القانون رقم 14 لسنة 2012

– يجب أن ينخد مشروع الاستثمار أو التنمية لغير المصريين بالمنطقة شكل شركة مساهمة مصرية لا تقل نسبة مشاركة المصرييىن فيها عى (55%) وتلتزم هذه الشركات بالحصول عل ترخيص من الجهاز بعد سداد مقابله قبل ممارسة النشاط.

– ويجب موافقة وزارة الدفاع والمخابرات العامة قبل إجراء أى تغير في حصص الشركاء أو إدخال وخروج الشركاء أو النطام الاساسى للشركة أو قيدها بالبورصة، طبقا لنص المادة رقم 4 من القانون رقم 14 لسنة 2012

– يجب في جميع الأحوال أن يكوى نشاط الاستثمار أو التنمية أو الانتفاع أيا كان صورته بأراض وعقارات متفقا ومناسبا مع طبيعة المنطقة وفي المجالات الى تحددها اللائحة التنفيذية، طبقا لنص المادة رقم 5 من القانون رقم 14 لسنة 2012

– وفي جميع الأحوال لا يجور تملكك أو تخصيص الأراضى أو العقارات أو الوحدات للإقامة فيها بالمنطقة أو منح حق الانتفاع بها سواء للمصريين أو الأجانب بمناطق التنمية أو الاستثمار إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.

البند الثالث عشر 

وقد صدر قرار من رئيس الجمهورية رقم 128 لسنة 2022 وأستثنا مناطق (( شرم الشيخ – ودهب – وخليج العقبة)) من الخضوع لشروط القانون رقم 14 لسنة 2012 يحر للأشخاص الاعتبارية الاجنية والتى أستوجب القانون أن تكون شكلها القانونى شركة مساهمة ” دون أشراط نسية شراكة مصرية ” تملك الأراضى والعقارات المقامة عليها عن طريق حق الانتفاع لمدة لا تتجاوز 75 سنة ويجوز للاجاب التصرف في العقارات دون الأرض.
– وطبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 128 لسنة 2022 لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضى أو العقارات أو الوحدات بغرض الإقامة أو منح حق الانتفاع أو إجراء أى تصرفات بها عقارية أو عينية سواء للمصريين أو الأجانب إلا بعد الحصول على موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة دون غيرها.

google news
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق