إعادة إجراءات محاكمة طبيب تجميل بتهمة اغتصاب شقيقة زوجته بأكتوبر - نبض مصر

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

انعقدت محكمة جنايات الجيزة بزينهم، منذ قليل، وذلك لإعادة إجراءات محاكمة شغلت الرأي العام في الفترة الأخيرة والقضية كانت لطبيب تجميل متهم بهتك عرض شقيقة زوجته بمدينة أكتوبر.

طبيب يغتصب شقيقة زوجته بأكتوبر

كانت قد قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، حكمًا بالإعدام شنقًا بحق طبيب التجميل الشهير.

كان محامي المجني عليها قد دفع أمام محكمة جنايات الجيزة، بأقصى العقوبات على المتهم، مُؤكدًا أن الجريمة لا تتعلق فقط بالاغتصاب، بل بأفعال مشينة أخرى تستحق أقصى عقوبة. بدأ محامي المجني عليها حديثه بتوضيح نص المادة 267 من قانون العقوبات، والتي تنص على: «من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة».

اقرأ أيضا

الحكم على طبيب يغتصب شقيقة زوجته 

كان المحامي يوضح للمحكمة كيف أن الجريمة توافرت فيها جميع شروط التشديد، سن المجني عليها لم يتجاوز 18 سنة ميلادية، يعتبر المتهم من أصول المجني عليها، أي من المتولين تربيتها أو ملاحظتها، وهذا يسمى بحكم الواقع كزوج الأم أو زوج الأخت.

كن الأسوأ من ذلك كان ما كشفه الدفاع؛ إذ أن الجريمة لم تقتصر على الاغتصاب فحسب، بل ترافق معها فعل آخر أكثر فظاعة: الخطف. تم خطف الفتاة بعد ثلاثة أيام من وقوع الجريمة، وأُجبرت على معاشرة المتهم بالإكراه.

ووفقًا للقانون، اعتبر محامي المجني عليها أن هذه الجريمة قد ارتكبت في ظل ظروف مشددة، مما يتطلب معاقبة الجاني بأقصى درجات العقوبة. وأضاف أن فعل الخطف الذي ارتكبه المتهم يُعتبر جريمة أخرى، وفقًا للمادة 290 من قانون العقوبات،والتي تنص على ما يلي: تعاقب المادة 289 من قانون العقوبات على خطف الأطفال بصفة عامة، سواء كان المجني عليه ذكرًا أم أنثي، فالعبرة في وقوع الجريمة هو بفعل الخطف، وأن يكون المجني عليه طفلًا».

google news
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق