نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية رقم 163 لسنة 2024، بشأن إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وذلك في العدد رقم 49 مكرر أ في 8 ديسمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، ينشأ مجلس يسمى المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويُشار إليه في هذا القانون «المجلس».
إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار
وجاء في المادة الثانية من القرار، يُشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
1 وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
2- الوزير المختص بشئون الصناعة.
3- الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية.
4- وزير الداخلية.
5- الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
6- الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي.
7- الوزير المختص بشئون الصحة.
8- وزير المالية.
9- الوزير المختص بشئون العمل.
10- الوزير المختص بشئون الثقافة.
11- الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني.
12- وكيل الأزهر الشريف.
13- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
14 - المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.
15- رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني.
16- ثمانية من الخبراء المتخصصين في مجال عمل المجلس، وأربعة من رجال الأعمال، يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
إخلاء مسؤولية إن الموقع يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق