أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حيثيات حكمها برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة "2" من المادة الثالثة، والمادة 115 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، التي تلزم شركات الصرافة بزيادة رأسمالها وتوفيق أوضاعها خلال فترة زمنية محددة.
إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها
وأوضحت المحكمة أن شركات الصرافة تعمل بموجب نظام الترخيص الذي لا يمنحها مركزًا قانونيًا ثابتًا، بل يبقى هذا الترخيص عرضة للتعديلات التشريعية، سواء بالإضافة أو التعديل أو الإلغاء، وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة. وأشارت المحكمة إلى أن نشاط الصرافة، كغيره من الأنشطة المتعلقة بالتعامل في النقد الأجنبي، يتطلب مرونة قانونية للتعديل عند الحاجة، ولا يحق لهذه الشركات الاحتجاج بأن لديها مركزًا قانونيًا ثابتًا بموجب قوانين سابقة.
وأكدت المحكمة أن النصوص المطعون عليها جاءت ضمن سلطة المشرع في تنظيم السوق المصرفي، حيث تم تحديد حد أدنى لرأسمال شركات الصرافة؛ بهدف ضمان ملاءتها المالية وتعزيز قدرتها على مواكبة المتطلبات الاقتصادية وتحقيق أهداف النظام الاقتصادي المنصوص عليها دستوريًا.
كما بيّنت المحكمة أن هذه النصوص منحت الشركات فترة مناسبة لتوفيق أوضاعها بما يتلاءم مع المتطلبات الجديدة، دون أن يتضمن ذلك أثارًا رجعية تمس حق الملكية أو مخالفة لأي مادة من الدستور.
اقرأ أيضا
وتنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون على إلزام شركات الصرافة القائمة بتوفيق أوضاعها في فترة لا تتجاوز ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، مع إمكانية تمديد المدة بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي بحد أقصى سنة.
وتلزم المادة 115 شركات الصرافة باتخاذ شكل شركات مساهمة، وأن تكون أسهمها مملوكة لمصريين فقط، وألا يقل رأس مالها المدفوع بالكامل عن عشرة ملايين جنيه.
0 تعليق