قضت الدائرة الثالثة الجنائية الاستئنافية بالمنصورة، برفض الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل طفل الستاموني، وتأييد حكم أول درجة بإعدام طالب وعامل، والسجن المؤبد للمتهمة الثالثة.
وكانت محكمة جنايات المنصورة قضت بمعاقبة “علاء .ح ”، 29 سنة، طالب و"السيد ع، 50 سنة، بالإعدام شنقًا، والسجن المؤبد للمتهمة “رنا .م”، ربة منزل،وذلك لقتلهم الطفل يوسف بإلقائه في الترعة حيًا، بغرض ابتزاز والده ماديًا، بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية.
وكشف أمر الاحالة بانه بدائرة مركز الستاموني، قام المتهمان الأول والثاني بقتل المجني عليه الطفل يوسف أحمد ، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن اتفقت إرادتهما ورسما مخططًا إجراميًا لخطف المجني عليه واحتجازه في حانوت المتهم الثاني، وخشية افتضاح أمرهما، عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روحه، وأعدا لهذا الغرض أدوات حجر أسمنتي- حبل وشدا وثاقه، وكمما فاهه، واقتاداه عنوة داخل سيارة شقيق المتهم الثاني إلى مكان مصرعه، وشدا وثاقه بحجر أسمنتي، وألقياه في مجرى مائي حيًا، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فحدثت وفاته .
وأوضح أمر الأحالة ، تلك الجناية واقترنت بها جناية أخرى، وهى أنهما في ذات الزمان والمكان آنفي البيان، خطفا وأخرى «المتهمة الثالثة» بالتحايل والإكراه المجني عليه الطفل ، بأن استدرجوه إلى حانوت المتهم الثاني، بزعم من المتهم الأول، لمساعدته في رفع بعض الأغراض، وما إن أقصوه عن أعين المارة، حتى وثقوا أوصاله وكمموا فاهه درءًا لاستغاثته وإمعانًا في شل مقاومته، وأعطوه عقاقير مهدئة للتأثير على وعيه وإدراكه، وتمكنوا بذلك من إتمام مخططهم الإجرامي.
إخلاء مسؤولية إن الموقع يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق