ضبط ركاب في مطار سوهاج بتهمة محاولة تهريب مستحضرات تجميل - نبض مصر

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

الاحد 22 ديسمبر 2024 | 07:54 مساءً

مطار سوهاج الدولي

كتب : عطيه حمدي

تمكن  رجال  الجمارك  بمطار  سوهاج الدولى برئاسة طلعت أحمد إسماعيل مدير إدارة الجمرك، من إحباط تهريب مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وبحسب بيان لمصلحة الجمارك فإنه مع انهاء إجراءات وصول ركاب رحلة طيران شركة العربية و القادمة من الشارقة رحلة رقم G9 617 ، اشتبه أبوزيد خلف أبوزيد رئيس قسم تفتيش الركاب وناصر جمال عبدالعال رئيس قسم الأمن الجمركي وأحمد محمد حسن رئيس قسم المكافحة في أحد الركاب مصرى الجنسية، لظهور الارتباك عليه ولقصر مدة سفره وعدم تناسب عدد حقائبه مع الفترة التي قضاها خارج البلاد وبسؤاله عما إذا كان يحمل بضائع تستحق رسوم جمركية أو محظورة أجاب بالنفي.

 وبعرض الامر على طلعت أحمد إسماعيل، مدير جمرك مطار سوهاج، امر بتحقيق الاشتباه وتشكيل لجنة من إسماعيل أحمد أحمد وأحمد محمد أمين وحشمت محمد شيبة الحمد مأموري التفتيش وبرئاسة أبوزيد خلف أبوزي. وفى حضور ناصر جمال عبدالعال رئيس قسم الأمن الجمركي وأحمد محمد حسن رئيس قسم المكافحة ،لتفتيش حقائب الراكب.

وبتفتيش حقائب الراكب من قبل اللجنة المشكلة ، فتبين وجود "عدد 50 انبوبة من لدائن ( مستلزمات طبية ) وعدد 502 زجاجة مستحضرات تجميل (طلاء أظافر) بين طيات ملابسة داخل حقائبه وقدر قيمة التعويض الجمركي بمبلغ 495200 جنيه مصرى.

قرر محمد متولي مدير عام جمارك الأقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 4 لسنة 2024 بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية . وقام بتحريره محمد أمين حافظ.

عقوبة من يخالف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020،قانون مزاولة مهنة الصيادلة رقم 127 لسنة 1955

حدد قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020، غرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه في حالة عدم اتباع المخلصين الجمركيين أو معاونيهم أو المندوبين المرخص لهم بالتخليص علي البضائع للأنظمة الجمركية التي تحدد واجباتهم وذلك دون الإخلال بمسئوليتهم التأديبية  

نص قانون رقم 127 لسنة 1955 لتنظيم مزاولة مهنة الصيدلة، على عقوبات حاسمة تلاحق المخالفين، فقد نص على عقوبات تصل للحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي.

أخبار ذات صلة

0 تعليق