الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 | 02:47 مساءً
السجن المشدد 10أعوام
أصدرت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة في بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، حكمًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لمتهم، والسجن المشدد 5 سنوات لثلاثة آخرين، وذلك في إعادة إجراءات محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث أطفيح".
تحقيقات النيابة مع المتهمين في ارتكابهم أكثر من جريمة
وقامت النيابة العامة بتوجيه الاتهام للمتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم في عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة.
عقوبة اقتحام أقسام الشرطة ومؤسسات الدولة
نص قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 في المادة 16 منه على عقوبة من سيتولى أو يقتحم بالقوة أحد المقار أو المؤسسات بالدولة أو أقسام الشرطة ومديريات الأمن، وتصل هذه العقوبة إلى الإعدام إذا نتج عن هذه الأفعال وفاة شخص.
ونصت المادة: "يُعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذي تقل مدته عن عشر سنوات، كل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أي من المباني أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية.
وتسرى أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من وضع أجهزة أو مواد في أي من المقار السابقة، متى كان من شأن ذلك تدميرها أو إلحاق الضرر بها، أو بأي من الأشخاص الموجودين بها أو المترددين عليها، أو هدد بارتكاب أي من هذه الأفعال.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح، أو من أكثر من شخص، أو قام الجاني بتدمير أو إتلاف المقر، أو قاوم بالقوة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها لاستعادة المقر، فإذا ترتب على ارتكاب أي من الأفعال السابقة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام".
وعرف القانون الجريمة الإرهابية بأنها، كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.
0 تعليق