نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، القواعد القانونية للقبض على المتهم في الفصل الثالث من القانون والتى أقرتها اللجنة التشريعية خلال اجتماعتها، كما أوضحت إذا كان يجب القبض على المتهم بدون أمر قضائي أم لا؟
قواعد ضبط المتهمين بقانون الإجراءات الجنائية
بخصوص قواعد ضبط المتهمين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية نصّ المشروع على أن تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ماذا يفعل مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس؟
أما بخصوص مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة بقانون الإجراءات الجنائية ، يجب عليه أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
حيث أوجبت المادة (36)من مشروع بقانون الإجراءات الجنائية دون حالة التلبس عدم جواز القبض على أحد ، أو تفتيشه، أوحبسه، أوتقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، وألزمت بمعاملة كل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.
وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه.
وبينت المادة (37) أنه لا يجوز حجز أو تقييد حرية أي شخص إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك، ولا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو القائم على أماكن الاحتجاز قبول أي شخص فيها إلا بمقتضى أمر قضائي مسبب موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقيه فيها بعد المدة المحددة بالأمر القضائي.
اقرأ أيضا
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وأجازت المادة (38) لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه.
وطبقا للمادة (39)إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة ۳۸ من هذا القانون جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، ويثبت ذلك في المحضر.
وفي غير الأحوال المبينة في المادة 38 المُشار إليها إذا وجدت قرائن كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف جاز لمأمور الضبط القضائي
أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه.
وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ أو بواسطة رجال السلطة العامة.
وأوجبت المادة (40) على مأمور الضبط القضائي أن يبلغ فوراً المتهم المضبوط بسبب تقييد حريته، و بالتهم المنسوبة إليه، وأن يسمع أقواله، وأن يحيطه بحقوقه كتابة، وأن يمكنه من الاتصال بذويه و بمحاميه.
وإذا لم يأت المتهم بما ينفي التهمة عنه، يرسله مأمور الضبط القضائي خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته إلى سلطة التحقيق المختصة.
وذكرت المادة (41):لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي، أن يسلمه إلى أقرب رجل سلطة عامة دون حاجة إلى أمر بضبطه.
وطبقًا للمادة (42) فإن لرجال السلطة العامة في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يجوز الحكم فيها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي.
ولهم ذلك أيضاً في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن لهم التثبت من شخصية المتهم.
وبينت المادة (43) أنه فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 11 من هذا القانون إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة العامة.
وأجازت المادة (44) للنائب العام وأعضاء النيابة العامة ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية حق دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين الكائنة في دوائر اختصاصهم، وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ومن أن أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين بها وطبقاً للأحكام المقررة قانوناً، ولهم أن يطلعوا على الدفاتر، وعلى أوامر التنفيذ، والقبض، والحبس، وأن يأخذوا صوراً منها، وأن يتصلوا بأي نزيل، ويسمعوا منه أي شكوى، ويجب أن تقدم لهم كل مساعدة، للحصول على المعلومات التي يطلبونها.
ويكون لقضاة التحقيق فيما يباشرونه من تحقيقات السلطات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة.
0 تعليق