بعد موافقة مجلس النواب.. التفاصيل الكاملة لقانون لجوء الأجانب - نبض مصر

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في جلسته العامة اليوم الأحد، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب من حيث المبدأ.

مصر ثالثة عالميًا في استقبال طلبات لجوء

وقال تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر تحتل المرتبة الثالثة على مستوي العالم بين الدول الأكثر استقبالاً لطلبات لجوء جديدة عام ۲۰۲۳، مؤكدًا أن مصر قدمت نموذجا يحتذى به في توفير الحياة الكريمة لغير المصريين.

حظر تسليم اللاجئين

وقال التقرير إن مصر انضمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، هم اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28 / 7 / 1950، واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في إفريقيا الموقعة في أديس أبابا بتاريخ 10 /9 / 1969، وبروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، وذلك بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام ۳۳۱، ۳۳۲ ۳۳۳ لسنة (۱۹۸۰)، ونص الدستور في المادة (۹۱) على للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقا للقانون".

تنامي موجات النزوح نتيجة الأوضاع بالمنطقة

وأكد التقرير أنه في ضوء ما شهدته المنطقة من تفاقم بالأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار مما أدى إلى تنامي موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر، والتي شهدت ارتفاعاً حاداً في أعداد اللاجئين وملتمسي اللجوء المسجلين لدي مكتب المفوضية في مصر، واستقبلت الكثير من اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة في المعاملة سواء بين جنسيات اللاجئين المختلفة أو بين اللاجئين والمصريين، لتحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوي العالم بين الدول الأكثر استقبالاً لطلبات لجوء جديدة عام 2023، وقدمت نموذجا يحتذى به في توفير الحياة الكريمة لغير المصريين.

تنظيم حاكم لحقوق اللاجئين والتزاماتهم

وأشارت اللجنة المشتركة إلي أنه في ضوء ما سبق رؤي إعداد مشروع قانون بإصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، ولضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين.

إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين

جاء مشروع القانون مستهدفا إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.

أهم أحكام مشروع قانون لجوء الأجانب

قد جاء مشروع القانون بإصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له، على النحو الآتي:

أولاً: قانون الإصدار - تضمن مادتين بخلاف مادة النشر - على النحو الآتي:

المادة الأولى أفصحت عن نطاق سريان أحكام القانون المرافق.

المادة الثانية أناطت برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة الثالثة تناولت النشر في الجريدة الرسمية، وتاريخ سريانه.

ثانيا : القانون تضمن عدد (۳۹) مادة - على النحو الآتي:

المادة (1) أوردت بيانا بالمقصود بالكلمات والعبارات الواردة بمشروع القانون، وهي : (الوزارة المختصة - اللجنة المختصة - اللاجئ - طالب اللجوء ). المادة (۲) تضمنت إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، ومنحتها الشخصية الاعتبارية، وحددت مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، وتبعيتها لرئيس مجلس الوزراء، على أن تكون اللجنة المختصة هي الجهة المهيمنة بكافة شئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، كما تتولى اللجنة المختصة التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

المادة (۳) منحت رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار قرار يتضمن تشكيل اللجنة المختصة، ونظام عملها، وتحديد المعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، على أن تعد اللجنة المختصة تقريراً بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.

المادة (٤) نصت على أن يكون للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته، قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.

المادة (٥) أوردت مصادر الموارد المالية للجنة وتتكون من:

الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.

المنح والتبرعات والهبات والإعانات والفروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة. المادة (٦) نصت على إيداع الموارد المالية في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك كله دون الإخلال بأحكام قانون المالية الموحد.

المادة (۷) تضمنت إجراءات تقدم طالب اللجوء طلب اللجوء - إلى اللجنة المختصة، كما حددت مواعيد الفصل في الطلب، مع منح طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص كما أتاحت للجنة المختصة، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام، وذلك إلى حين الفصل في طلب اللجوء.

المادة (۸) حددت حالات اكتساب اللجوء.

المادة (10) حددت حالات إسقاط اللجوء وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بذلك، وأتاحت المادة ذاتها للجنة المختصة أن تطلب من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها هذا القرار. المادة (۱۰) منحت اللجنة المختصة، في زمن الحرب أو في إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونا لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه اللاجئ لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.

المادة (۱۱) حولت اللجنة المختصة اصدار وثيقة للاجئ تثبت صفته، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون البيانات التي تتضمنها تلك الوثيقة، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها. المادة (۱۲) منحت اللاجئ الحق في الحصول على وثيقة سفر ، تصدرها الوزارة المختصة بعد موافقة اللجنة المختصة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط وإجراءات إصدارها، وتجديدها، كما أجازت للجنة المختصة، لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام، أن تقرر عدم حصول اللاجئ على وثيقة السفر .

المادة (۱۳) حظرت تسليم اللاجئ إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.

المواد من (١٤) حتى (۲۷) نظمت حقوق اللاجئ المختلفة صدعا بما قررته اتفاقية الأمم المتحدة

الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ ١٩٥١/٧/٢٨، وما أوجبه الدستور. المواد من (۲۸) حتى (۳۲) تضمنت التزامات طالب اللجوء واللاجئ.

المادة (۳۳)، عددت حالات انتهاء اللجوء بموجب قرار من اللجنة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في هذه المادة، وتلتزم اللجنة المختصة بأن تطلب من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور قرار بانتهاء اللجوء باستثناء حالة عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة الذي يحمل جنسيته، أو دولة إقامته المعتاد إذا كان لا يحمل جنسيته أو حالة تجنسه بجنسية جمهورية مصر العربية.

المادة (٣٤) ألزمت جهات التحقيق المختصة بإخطار اللجنة المختصة حال اتهام اللاجئ بارتكاب جناية أو جنحة أو حال صدور حكم ضده في أي من تلك الجرائم. المواد من (٣٥) حتى (۳۹) تضمنت العقوبات المقررة حال مخالفة بعض أحكام القانون، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر .

التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة:

الفقرة الأولى من المادة (۲) رأت اللجنة المشتركة استبدال كلمة محافظة القاهرة لتكون مدينة القاهرة، وذلك للتوافق مع نص المادة (۲۲۲) من الدستور.

الفقرة الأولي من المادة (۳) باستبدال حرف الواو" إلى "فصلة" وذلك لضبط الصياغة اللغوية لتصبح الفقرة على النحو الآتي تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية، العدل الداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات".

الفقرة الثانية من المادة (۳): أرتات اللجنة ضبط لغوى لصدر المادة لتصبح على النحو التالي ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضائها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفي صلاتها.

البند 1 من المادة (۳۳) ارتأت اللجنة المشتركة بإعادة صياغة هذا البند ليصبح "عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها".

النصوص الدستورية الحاكمة المشروع القانون:

مادة (۹۱):

للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقا للقانون.

مادة (۹۳):

تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة.

رأى اللجنة المشتركة

بعد أن استعرضت اللجنة المشتركة مشروع القانون المعروض وما دار بشأنه من مناقشات بين الأعضاء، وممثلي الحكومة، ارتأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض جاء متفقا مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية كما جاء لوضع إطار قانوني لتوفيق أوضاع اللاجئين بما يسهم في تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء في الدراسة أو العمل، وغيرها من الأمور التي تكفل لهم حياة كريمة، وفي الوقت نفسه سداد مستحقات للدولة عن الخدمات التي تقدم لهم، وذلك وفقاً للشروط الواردة بمشروع القانون المعروض، وطبقاً للقواعد المنظمة لذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

وفى ضوء ما سبق وافقت اللجنة المشتركة على مشروع القانون المعروض بعد التعديلات التي أدخلتها، وطالبت المجلس الموافقة عليه.

إخلاء مسؤولية إن الموقع يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق