خبير قانوني يكشف عن عقوبات الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بعد ضبط 7 ملايين جنيه - نبض مصر

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

الاحد 22 ديسمبر 2024 | 11:52 صباحاً

كتب : إيمان محمد

الاتجار بالنقد الأجنبي.. نجح قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، في ضبط 7 مليون جنيه خلال حملات أمنية مكبرة لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات. 

جهود وزارة الداخلية في ضبط قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي 

وخلال الحملة نتجت الجهود خلال 24 ساعة في ضبط عدد من قضايا "الاتجار بالنقد الأجنبي" فى العملات الأجنبية المتنوعة بقيمة مالية قرابة 7 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، جاء ذلك وفقاً لما أطلعت عليه "بلدنا اليوم".

حملات أمنية موجه لجرائم الاتجار بالنقد الأجنبي 

جاءت الحملات الأمنية استمرارًا للضربات الأمنية الموجه لجرائم الاتجار بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

العقوبة القانونية المتوقعة

وكشف محمد ميزار المحامي بالنقض والدستورية العليا في تصريحات خاصة، لـ "بلدنا اليوم" عن العقوبات المقررة للإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وفقا لما جاء بقانون البنك المركزي الجديد.

وقال المحامي: "تنص المادة 233 من قانون العقوبات بالبنك المركزي إنه يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، لكل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي يرخص لها بذلك".

واضاف ميزار: "وطبقا لما جاء في قانون البنك المركزى انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين 214 و215 من هذا القانون".

وتابع: "ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على 4 أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة 213 من هذا قانون العقوبات الخاص بالبنك المركزي".

وأختتم: " وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، وإذا لم يتم ضبطها فإنه يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمته المبلغ".

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق