حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الضوابط والشروط لمشروع منح العلاوة التشجيعية لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ طبقا لحكم المادة ٣٨ من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون ۸۱ لسنة ٢٠١٦ وتعديلاته.
تعليمات منح العلاوة التشجيعية لعام 2024/2025 للمعلمين
ووجهت بضرورة الالتزام بتنفيذ الآتي:
- تحرير واستيفاء بيان ترشيح لمنح هذه العلاوة وفقا للنموذج المرفق بهذه النشرة مع مراعاة استيفاء البيانات الواردة ببيان الترشيح من المرشح نفسه بكل دقة مع توقيع العامل شخصيا على هذه البيانات وتحت مسئوليته الشخصية
- اعتماد البيانات التي تضمنتها استمارة الترشيح من الرئيس المباشر للعامل وتختم بخاتم شعار الجمهورية
- تكليف شئون العاملين بتوزيع هذه النشرة على جميع المدارس والقطاعات والوحدات التابعة للإدارة
- ينبه على المختص بضرورة توقيع جميع العاملين بها بالعلم منعا من المسئولية القانونية وعلى الرؤساء المباشرين متابعة تنفيذ ذلك
- لن يلتفت إلى اية استمارة ترشيح ترد للمديرية بعد عرض مشروع العلاوة التشجيعية على لجنة شئون العاملين بالمديرية واعتمادها من المحافظ وصدور الأمر التنفيذي بمنح العاملين المستحقين للعلاوة التشجيعية إلا فى حالة تقدم العامل بتظلم خلال المدة القانونية للتظلمات موضحا به أسباب عدم الترشيح فى حينه وبعد اعتماده من مدير الإدارة التابع لها وسيتم إحالة الموضوع للتحقيق في حالة ما إذا ثبت أن عدم الترشيح بسبب الاهمال أو التقصير من الموظف المختص بذلك بالإدارة أو المدرسة أو المرشح شخصيا ).
شروط منح العلاوة التشجيعية للمعلمين
وتضمنت شروط منح العلاوة التشجيعية الآتي:
- تمنح العلاوة التشجيعية بنسبة 5% من الاجر الوظيفي اعتبارا من تاريخ اعتماد لجنة الموارد البشرية من السلطة المختصة
- ان تكون كفاية الموظف قد حددت بمرتبة كفء على الأقل عن آخر عامين
- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام
- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على الأقل 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل درجة في كل مجموعة نوعية على حدة فإذا كان عدد الموظفين في وظائف كل مستوى في تلك الوظائف اقل من عشرة تمنح العلاوة لواحد منهم فقط
الفئات المسموح لها صرف العلاوة التشجيعية
وتمنح العلاوة التشجيعية للفئات التالية:
- الأعلى في مرتبة الحصول على تقويم الأداء في العامين الأخيرين
- الأعلى في مجموع الدرجات
- الأقدم فى ذات المستوى الوظيفي والدرجة المالية
- يجوز منح الفئات الآتية العلاوة التشجيعية
- العامل الموقوف عن العمل وكذلك المحبوس احتياطيا او تنفيذ لحكم جنائي.
- العامل المعار بالداخل أو الخارج او منح إجازة خاصة بدون مرتب سواء كانت وجوبية جوازية أو للدراسة وفى حالة العودة يلزم مرور عام كامل على عودته.
- العامل الحاصل على ترخيص بان يعمل بعض الوقت.
- العامل الحاصل على إجازة مرضية طبقا لقرار وزير الصحة بشان الامراض المزمنة. لسنة ۱۹۹٥ وتعديلاتها.
- شاغلي وظائف المعلمين الخاضعين لأحكام القانون ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧.
ووجهت وزارة التربية والتعليم، مديري الإدارات التعليمية ورؤساء الوحدات ومديري المدارس المختلفة من تنفيذ ما ورد بالنشرة بكل دقة حرصا على الصالح العام ويراعى تسجيل الأسماء في كت تفريغ مرفقا به استمارات الترشيح في موعد أقصاه ٣٠ / ٢٠٢٤/١١.
إخلاء مسؤولية إن الموقع يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق